أحمد بن عبد الرزاق الدويش
316
فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
كل تكبيرة منذ ثمان سنوات أو أكثر ، ومن إمام صالح كثير الاعتكاف في بيت الله الحرام ، ومسجد الرسول صلى الله عليه وسلم ، أفيدونا بالدقة جزاكم الله خيرا ، ووجهوا جميع الأئمة إلى السنة ووجوب التمسك بها وعدم تركها أو الخروج عنها بالبدع الزائفة وآراء كل منهم . ج : أولا : النداء لصلاة العيدين أو الاستسقاء بالصلاة جامعة أو غيرها من الكلمات لا يجوز بل هو بدعة محدثة ؛ لأنه لم يرد عنه صلى الله عليه وسلم ، وإنما الذي ورد عنه في صلاة الكسوف ، والأصل في العبادات التوقيف ، بقوله صلى الله عليه وسلم : « من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد » ( 1 ) وفي لفظ : « من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد » ( 2 ) ثانيا : الصحيح أن التكبيرات في العيدين : سبع في الأولى بتكبيرة الإحرام ، وخمس في الأخرى غير تكبيرة القيام ؛ لما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم في ذلك ، أما الأذكار بين التكبيرات فلا نعلم فيها سنة ثابتة ، وإنما ذلك مروي عن عبد الله بن مسعود ، وحذيفة وأبي موسى الأشعري رضي الله عنهم ، ورواه عنهم أبو بكر الأثرم ، حسب ما ذكره صاحب المغني رحمه الله .
--> ( 1 ) الإمام أحمد ( 6 / 270 ) ، والبخاري ( 3 / 167 ) ، و [ مسلم بشرح النووي ] ( 12 / 16 ) ، وأبو داود ( 5 / 12 ) ، وابن ماجة ( 1 / 7 ) . ( 2 ) الإمام أحمد ( 6 / 146 ، 180 ، 256 ) ، والبخاري ( 3 / 24 ) ، و [ مسلم بشرح النووي ] ( 12 / 16 ) .